پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص9

انه إذا أكل منه شيئا فقد أمسك على نفسه.

مسألة 4: جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده الا إذا أدرك ذكاته، فما قتله الجارح لا يجوز أكله.

وقال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم، ان قتلت وأكلت مما قتلت، فهل يحل أكل ما أكلت منه؟ على قولين (1) وقالا المزني: إذا أكلت منه لم يحرم قولا واحدا.

وبه قال أبو حنيفة (2) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (3) وايضا: ما ذكرناه مجمع على جواز أكله، وما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 5: إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم.

وبه قال جميع الفقهاء (4) (5)

1 – مختصر المزني: 281، وحلية العلماء 3: 427، والمجموع 9: 104 و 106، و الوجيز 2: 207، والمغنى لابن قدامه 1: 12، واحكام القرآن للحصاص 2: 314، و تبيين الحقائق 6: 52.

2 – مختصر المزني 281، وحلية العلماء 3: 427، والمجموع 9: 106 و 108، واحكام القرآن للجصاص 2: 314، والمبسوط للسرخسي 11: 343، واللباب 3: 110، و النتف 1: 326، والهداية 8: 175، وبدائع الصنائع 5: 55، وتبيين الحقائق 6: 52.

3 – الكافي 6: 204، حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 3: 205، حديث 933، و التهذيب 9: 31، حديث 121 و 124.

4 – المحلى 7: 474، والمبسوط للسرخسي 11: 224، والهداية 8: 177، وعمدةالقارى 21: 100، وفتح الباري 9: 610، وحاشية رد المحتار 6: 464، وحليه العماء 3: 327، والوجيز 2: 207، والمجموع 9: 108، والمغنى لان قدامة 11: 10، والشرح الكبير 11: 31.

5 – الحاوى الكبير 15: 10، وحلية العلماء 3: 427.