پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص548

فيجب أن تسقط.

وأيضا قوله عليه السلام: الاسلام يجب ما قبله (1)، يفيد سقوطها، لان عمومه يقتضي ذلك.

وروي عنه عليه السلام أنه قال: لاجزية على مسلم (2)، وذلك على عمومه في الاعطاء والوجوب.

مسألة 12: إذا صالحنا المشركين على أن تكون الارض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم، فيجوز للمسلم أن يشتريها، ويصح الشراء، وتصير أرضا عشرية.

وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: الشراء باطل (4).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا فان هذه الارضين أملاك لهم، وانما تؤخذ منهم الجزية، فيجب أن يصح شرائها كسائر الاملاك.

مسألة 13: إذا دخل حربي إلينا بأمان، فقال له الامام: أخرج الى دار الحرب، فان أقمت عندنا صيرت نفسك عندنا ذميا، فأقام سنة، ثم قال: أقمت لحاجة، قبل منه ولم تؤخذ منه الجزية، بل يرده الى مأمنه.

وبه قال الشافعي (6).

(1) مسند أحمد بن حنبل 4: 199 و 205، والجامع الصغير 1: 474 حديث 3064، وطبقان ابن سعد 7: 497، وكنز العمال 1: 66 حديث 13 و 13: 374 قطعة من الحديث 37024.

(2) رواه الدارقطني في سننه 4: 156 و 157 حديث 6 و 7 بلفظ: ليس على مسلم جزية، ورواه الترمذي 3: 27 حديث 633 بلفظ: ليس على المسلمين جزية، فلاحظ.

(3) حلية العلماء 7: 730.

(4) حلية العلماء 7: 730.

(5) التهذيب 7: 148 حديث 655 – 657، والاستبصار 3: 110 حديث 388 – 391.

(6) الام 4: 205، والمجموع 19: 438.