الخلاف-ج5-ص539
كتاب الجزية مسألة 1: لا يجوز أخذ الجزيد من عباد الاوثان، سواء كانوا من العجم أو من العرب.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: تؤخذ من العجم، ولا تؤخذ من العرب (2).
وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا قوله تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (5) وقال تعالى:
(1) الام 4: 172، ومختصر المزني: 277، وحلية العلماء 7: 695، والوجيز 2: 199، وكفاية الاخيار 2: 123، والمجموع 19: 387، والميزان الكبرى 2: 184، والاحكام السلطانية للماوردي: 143، وأحكام القرآن للجصاص 3: 92.
(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 91 و 93، والمبسوط 10: 7، واللباب 3: 271، والهداية 4: 371، وشرح فتح القدير 4: 371، وبدائع الصنائع 7: 110 و 111، وتبيين الحقائق 3: 277، والفتاوى الهندية 2: 244 و 245، والمغني لابن قدامة 10: 564، والشرح الكبير 10: 579، وحلية العلماء 7: 695، والوجيز 2: 199، والميزان الكبرى 2: 184، والاحكام السلطانية للماوردي: 143، والبحر الزخار 6: 456.
(3) بداية المجتهد 1: 276 و 390، والجامع لاحكام القرآن 8: 110، والمغني لابن قدامة 10: 564، والشرح الكبير 10: 579، وأحكام القرآن للجصاص 3: 91، وحلية العلماء 7: 695، والمجموع 19: 391، والميزان الكبرى 2: 184، والبحر الزخار 6: 456.
(4) الكافي 3: 567 حديث 4.
(5) التوبة: 5.