الخلاف-ج5-ص521
وقال الشافعي: عليه ضمان ديته (1).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا الاصل براءة الذمة من الضمان، وايجابه يحتاج الى دليل.
مسألة 7: إذا قتل مسلم أسيرا مشركا، لا ضمان عليه.
وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال الاوزاعي: عليه الضمان والدية (4).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
مسألة 8: يصح أمان العبد لآحاد المشركين، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: ان أذن له في القتال صح أمانه، وان لم يأذن لم يصح (6).
(1) مختصر المزني: 272 و 273، والمجموع 19: 285، والمبسوط 10: 30، والنتف 2: 709، وتبيين الحقائق 3: 243، والميزان الكبرى 2: 176.
(2) دعائم الاسلام 1: 369، والكافي 5: 28 حديث 4 وصفحة 36 حديث 2، والتهذيب 6: 141 حديث 240.
(3) المدونة الكبرى 2: 9، وبداية المجتهد 1: 369، والام 4: 286، وحلية العلماء 7: 655، والميزان الكبرى 2: 175، والمبسوط 10: 64، والنتف 2: 711، والبحر الزخار 6: 405.
(4) حلية العلماء 7: 655، والميزان الكبرى 2: 175، والبحر الزخار 6: 405.
(5) الام 4: 226 و 284، والوجيز 2: 194، وحلية العلماء 7: 652، والمجموع 19: 303، والسراج االوهاج: 547، ومغني المحتاج 4: 236، والميزان الكبرى 2: 176، والمبسوط 10: 70، والهداية 4: 300، وتبيين الحقائق 3: 247، وشرح فتح القدير 4: 300، والشرح الكبير 10: 546، والبحر الزخار 6: 453.
(6) المبسوط 10: 70، والنتف 2: 716، واللباب 3: 253 و 254، والهداية 4: 300، وشرح فتح القدير 4: 300، وتبيين الحقائق 3: 247 و 248، وبدائع الصنائع 7: 106، وحلية العلماء 7: 652، والوجيز 2: 194، وبداية المجتهد 1: 370، والشرح الكبير 10: 546، والفتاوى الهندية 2: 198، والبحر الزخار 6: 453.