الخلاف-ج5-ص520
والثاني: لا يجوز قتلهم.
وبه قال أبو حنيفة (1) وذهب إليه قوم من أصحابنا (2).
دليلنا: على الاول قوله تعالى: ” اقتلوا المشركين ” (3) ولم يفصل.
وأيضا قوله تعالى: ” قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله – الآية الى قوله: – حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ” (4) ولم يفصل.
وروى سمرة: (ان النبي عليه السلام قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) (5) يعني الغلمان المراهقين.
وأما القول الآخر فقد روي ذلك في بعض أخبارنا (6).
مسألة 6: من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه.
وبه قال أبو حنيفة (1).
(1) مختصر المزني: 272، وحلية العلماء 7: 656، ومغني المحتاج 4: 223، والوجيز 2: 189، والسراج الوهاج: 543، والميزان الكبرى 2: 176، والنتف 2: 710 و 711، واللباب 3: 246، وبدائع الصنائع 7: 101 و 102، والهداية 4: 290، وشرح فتح القدير 4: 291 و 292، وتبيين الحقائق 3: 244 و 245، والفتاوى الهندية 2: 194، والمغني لابن قدامة 10: 533، وبداية المجتهد 1: 371، والمجموع 19: 296، والبحر الزخار 6: 397.
(2) حكاه العلامة الحلي في المختلف (كتاب الجهاد): 155 عن ابن الجنيد.
(3) التوبة: 5.
(4) التوبة: 29.
(5) سنن أبي داود 3: 54 حديث 2670، وسنن الترمذي 4: 145 حديث 1583، ومسند أحمد بن حنبل 5: 12 و 20، والسنن الكبرى 9: 92، والمعجم الكبرى للطبراني 7: 262 حديث 6900 – 6902، ونصب الراية 3: 386، وتلخيص الحبير 4: 103، ونيل الاوطار 8: 73.
(6) الكافي 5: 30 حديث 9، والتهذيب 6: 138 – 139 حديث 231 – 233.
(7) شرح معاني الآثار 3: 210، والمبسوط 10: 30، واللباب 3: 243، والنتف 2: 709، والفتاوى الهندية 2: 193، وتبيين الحقائق 3: 243، والميزان الكبرى 2: 176، وبدائع الصنائع 7: 100.