الخلاف-ج5-ص518
يستحق العقاب دون الثواب.
مسألة 2: روى أصحابنا: أنه يجوز أن يغزو الانسان عن غيره، ويأخذ عليه اجرة (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 3: إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالامام مخير إن شاء أخذه منهم، وان شاء تركه عليهم.
وبه قال الاوزاعي والحسن البصري (3).
وقال الشافعي: يخمس عليهم (4).
وقال أبو حنيفة لا يخمس (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 4: إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم، ثم أدركهم
1628 و 1631، وسنن النسائي 6: 46، ومعجم الطبراني الكبير 5: 244 حديث 5225 – 5231، ومسند أحمد بن حنبل 4: 115 – 116، والسنن الكبرى 9: 28 و 47 و 172، ومجمع الزوائد 5: 283، وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
(1) الكافي لابي الصلاح: 246، والتهذيب 6: 173 حديث 338، وانظر المختلف (كتاب الجهاد): 154.
(2) المغني لابن قدامة 10: 519، والشرح الكبير 10: 512، والوجيز 2: 189، ومغني المحتاج 4: 222، والسراج الوهاج: 542 و 543، والمجموع 19: 267.
(3) حلية العلماء 7: 658.
(4) الاحكام السلطانية للماوردي 1: 137، والمغني لابن قدامة 10: 522.
(5) النتف 2: 723، وحلية العلماء 7: 657، والمغني لابن قدامة 10: 522، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 137.
(6) التهذيب 4: 135 حديث 378.