پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص513

مسألة 7:

إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فوقع في بئر،

لم يكن عليهم ضمانه.

وللشافعي فيه قولان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الاصل براءة الذمة.

(1) المغني 9: 572، وحلية العلماء 7: 526.

(2) الكافي 7: 350 حديث 6، والتهذيب 10: 230 حديث 906.