الخلاف-ج5-ص505
كلما تكرر (1).
وقال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لان الحبس عنده تعزير (2).
وقال اسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة (3).
وهو قوي لقوله تعالى: ” ان الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا، ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ” (4) فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، وذلك على عمومه.
(1) حلية العلماء 7: 627، والمجموع 19: 231.
(2) بدائع الصنائع 7: 135، والفتاوى الهندية 2: 253 و 254.
(3) حلية العلماء 7: 627، وفيه (أبو اسحاق) عن نسخة من دون ذكر (ابن راهوية)، ونحو ذلك في المجموع 19: 231، ولعله تصحيف، حيث ان كنية اسحاق بن راهوية (أبو يعقوب) فلاحظ ترجمته في الجزء الاول (ص 70).
(4) النساء: 137.