پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص502

والضمان في الاموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.

وقال الشافعي: إن لم يكونوا في منعة مثل ما قلناه (1).

وان كانوا في منعة فعلى قولين: أحدهما: – وهو الصحيح عندهم – مثل ما قلناه، والثاني: لا يجب عليهم الضمان، قاله في قتال أهل البغي.

وبه قال أبو حنيفة (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ” (3) الآية، وقوله: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (4)، وقوله: ” ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب ” (5) ولم يفصل.

وروي عن أبي بكر أنه قال في أهل الردة: يدون قتلانا ولاندي قتلاهم (6).

ولم ينكر عليه أحد.

وروي عن النبي عليه السلام انه قال لخزاعة: فمن قتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وان أحبوا أخذوا الدية (7).


(1) الام 4: 214، ومختصر المزني: 255، والمجموع 19: 210 و 239، والسراج الوهاج: 516، ومغني المحتاج 4: 125، والوجيز 2: 164 و 165، والمحلى 11: 105، والمغني لابن قدامة 10: 58، والشرح الكبير 10: 60، واحكام القرآن لابن العربي 4: 1710، والجامع لاحكام القرآن 16: 320، وبدائع الصنائع 7: 141، وشرح فتح القدير 4:: 414، وسبل السلام 3: 1234.

(2) المبسوط 10: 127، وبدائع الصنائع 7: 141، والهداية 4: 414، وشرح فتح القدير 4: 414، وتبيين الحقائق 3: 296، والمحلى 11: 105، والمغني لابن قدامة 10: 58، والشرح الكبير 10: 60، والمجموع 19: 210.

(3) المائدة: 45.

(3) الاسراء: 33.

(5) البقرة: 179.

(6) السنن الكبرى 8: 183 و 184، وتلخيص الحبير 4: 47 و 50.

(7) سنن أبي داود 4: 172 حديث 4504، وسنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، وسنن الدارقطني 3: 95 حديث 54 و 55، ومسند أحمد بن حنبل 1: 385، والسنن الكبرى 8: 52، وتلخيص