الخلاف-ج5-ص497
الحد، فضربه بالسوط وعلي يعده (1).
وروي عن عمر أنه ضرب ابنه بالسوط لما شرب المسكر (2)، فثبت أنه إجماع.
مسألة 13: التعزير الى الامام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه، وان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه، ويجوز له تعزيره.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: هو بالخيار في جميع الاحوال (4).
دليلنا: ظواهر الاخبار (5) وتناولها الامر بالتعزير، وذلك يقتضي الايجاب.
مسألة 14: لا يبلغ بالتعزير حدا كاملا، بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنبة الاحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة، وأدنى الحدود في المماليك أربعون، والتعزير فيهم تسعة وثلاثون.
وقال الشافعي: أدنى الحدود في الاحرار أربعون حد الخمر، ولا يبلغ بتعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة.
وأدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر، ولا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر (6).
والقار ضد الحار.
(1) السنن الكبرى 8: 316 و 318، والمصنف لعبد الرزاق 7: 379 حديث 13545، ونيل الاوطار 7: 314 و 315، وتلخيص الحبير 4: 77 حديث 1798، باختلاف يسير في اللفظ في بعضها.
(2) المحلى 7: 503 روي فيه بالمضمون دون اللفظ فلا حظ.
(3) النتف 2: 646، والفتاوى الهندية 2: 167، وحلية العلماء 8: 107، والمغني لابن قدامة 10: 343، والشرح الكبير 10: 356، والميزان الكبرى 2: 172.
(4) انظر حلية العلماء 8: 105، والسراج الوهاج: 535، ومغني المحتاج 4: 192، والوجيز 2: 182، والميزان الكبرى 2: 172، والمغني لابن قدامة 10: 343، والشرح الكبير 10: 356، والبحر الزخار 6: 211.
(5) الكافي 7: 420 حديث 2 – 4.
(6) حلية العلماء 8: 102، والسراج الوهاج: 535، والوجيز 2: 182، ومغني المحتاج 4: 193،