الخلاف-ج5-ص496
واختتن (1).
وهذا أمر فيقتضي الوجوب.
مسألة 12: الحد الذي نقيمه بالسوط حد الزنا، وحد القذف بلا خلاف.
وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.
وللشافعي فيه قولان (2):قال أبو العباس وأبو اسحاق مثل ما قلناه (3).
والمنصوص له أن يقام بالايدي، والنعال، وأطراف الثياب لا بالسوط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: روي عن النبي عليه السلام انه قال: من شرب الخمر فاجلدوه (5).
وإنما يكون الجلد بالسوط، وهو إجماع الصحابة.
وروى أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاي (6) أن عثمان قال لعلي عليه السلام: أقم الحد على الوليد بن عقبه، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن.
ول حارها من تولى قارها (7)، فقال علي لعبدالله بن جعفر: أقم عليه
(1) تلخيص الحبير 4: 82.
(2) مختصر المزني: 266 و 267، والوجيز 2: 181 و 182، وحلية العلماء 8: 98، والسراج الوهاج: 534، ومغني المحتاج 4: 189، والمجموع 20: 114، والميزان الكبرى 2: 170.
(3) حلية العلماء 8: 99، والمجموع 20: 114.
(4) الكافي 7: 176 حديث 13 و 7: 215 حديث 6، ومن لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 192، والتهذيب 10: 90 حديث 347 وص 146 حديث 579.
(5) مسند الشافعي 2: 89، وسنن ابن ماجة 2: 859 حديث 2573، ومصنف عبد الرزاق 9: 246 حديث 17083، ومسند أحمد بن حنبل 2: 280، والمستدرك على الصحيحين 4: 371، والسنن الكبرى 8: 313، ومجمع والزوائد 6: 277 و 278، ونصب الراية 3: 347، والمحلى 11: 366.
(6) أبو ساسان حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي البصري، روى عن عثمان وعلي والمهاجر بن قنفذ وغيرهم وعنه الحسن البصري وداود بن أبي هند وابنه يحيى وغيرهم.
مات سنة 97 هجرية.
تهذيب التهذيب 2: 395.
(7) قال ابن الاثير في النهاية 1: 364 مادة (حرر): أي ول الجلد من يلزم الوليد أمره، يعنيه شأنه،