الخلاف-ج5-ص493
وروى مثل هذا أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام (1).
مسألة 9:
إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين، فمات،
لم يكن عليه شئ.
وقال الشافعي يلزمه نصف الدية (2).
دليلنا: إنا قد بينا أن الحد ثمانون، والشافعي بنى هذا على أن الحد أربعون، فلاجل هذا ضمنه دية على بيت المال (3).
مسألة 10: إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره – وان لم يجب – فمات منه، لم يكن عليه شئ.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يلزمه ديته (5).
وأين تجب؟ فيه قولان: أحدهما: – وهو الصحيح عندهم – على عاقلته، والثاني: في بيت المال (6).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
(1) الكافي 7: 401 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 72، والتهذيب 6: 280 حديث 772.
(2) مختصر المزني: 266، والجموع 20: 113 و 122، وحلية العلماء 8: 105، والمغني لابن قدامة 10: 329، والبحر الزخار 6: 196.
(3) تقدم ذلك في المسألة (7) فلاحظ.
(4) اللباب 3: 92، والهداية 4: 217، وشرح فتح القدير 4: 217، وتبيين الحقائق 3: 211، والمغني لابن قدامة 10: 344، والبحر الزخار 6: 212.
(5) الام 6: 180، ومختصر المزني: 266، والوجيز 2: 182 و 183، وحلية العلماء 8: 105، والمجموع 20: 122، والميزان الكبرى 2: 172، والهداية 4: 217، وشرح فتح القدير 4: 217، وتبيين الحقائق 3: 211، والمغني لابن قدامة 10: 344، والبحر الزخار 6: 212.
(6) مختصر المزني: 266، وحلية العلماء 8: 105.