الخلاف-ج5-ص492
الرحمان بن عوف: أرى ان تحده كامل الحدود ثمانين (1)، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على الثمانين.
مسألة 8: إذا تقيأ خمرا، أقيم عليه الحد.
وبه قال في الصحابة عثمان.
وروينا عن علي عليه السلام (2).
فأما بالرائحة فلا يقام عليه الحد.
وقال ابن مسعود يقام عليه الحد بها (3).
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: انه لايقام عليه الحد بالقئ والرائحة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروي أن حمران (6) ورجل آخر شهدا عند عثمان على رجل، شهد أحدهما أنه شربها، وشهد الآخر أنه تقيأها.
فقال عثمان: ما تقيأها حتى شربها.
وقال لعلي عليه السلام أقم عليه الحد (7).
والبحر الزخار 6: 193 و 194، وتلخيص الحبير 4: 75 حديث 1795.
(1) انظر السنن الكبرى 8: 319، ونيل الاوطار 7: 314.
(2) السنن الكبرى 8: 316، وحلية العلماء 8: 96.
(3) المصنف لعبد الرزاق 9: 231 حديث 17041، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 179، والمغني لابن قدامة 10: 328، وحلية العلماء 8: 97، والشرح الكبير 10: 330.
(4) مغني المحتاج 4: 190، والسراج الوهاج: 535، وحلية العلماء 8: 96، وبداية المجتهد 2: 436، واللباب 3: 85، والنتف 2: 644، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 184، وشرح فتح القدير 4: 184، والمغني لابن قدامة 10: 328، والفتاوى الهندية 2: 160، والشرح الكبير 10: 330 و 331، والبحر الزخار 6: 194.
(5) الكافي 7: 401 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 72، والتهذيب 6: 280 حديث 772.
(6) حمران بن أبان مولى عثمان، أدرك أبا بكر وعمر، وروى عن عثمان ومعاوية، مات سنة 75 هجرية وقيل غير ذلك.
تهذيب التهذيب 3: 24.
(7) السنن الكبرى 8: 316، وحلية العلماء 8: 96.