الخلاف-ج5-ص485
وهو حرام بلا خلاف على قولهم.
ولو سلمنا أن السكر من الاسماء المشتركة لوقف الكلام فيها على البيان.
ورووا عن النبي عليه السلام أنه قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب (1).
والجواب: انه روي هذا الخبر موقوفا على ابن عباس، فلاحجة في ذلك.
ولو كان مسندا لكان قوله: (حرمت الخمر بعينها) لا دلالة فيه، لانهم لا يقولون بدليل الخطاب.
ومن قال به، لا يقول إذا علق الحكم بالاسم كان ما عداه بخلافه.
وهاهنا تعلق الحكم بالاسم.
وأما قوله: (والسكر من كل شراب) فمعناه المسكر من كل شراب.
وقد روي في بعض الالفاظ ذلك، ولو لم يكن مرويا لكان معلوما، لان السكر لا يصح النهي عنه، لانه من فعل الله تعالى فينا كالجنون والمرض، ووصفه بالتحريم لا يجوز، ثبت أنه أراد السكر.
فان قيل: فما الفائدة في الخبر، والتفرقة بين السكر والخمر إذا كان الكل واحدا.
قلنا له: فائدتان: إحداهما: ان الله تعالى حرم الخمر بنص الكتاب، وحرم النبي عليه السلام ما عداها من المسكرات، فكان معناها حرمت الخمر نفسها بالقرآن، والمسكر بالسنة.
والثانية: أراد به تغليظ النهي في المسكرات، فذكرها في الجملة، ثم أفردها بالذكر.
فقوله: ” الخمر ” كناية عن المسكرات كلها، ثم أفردها بالذكر
(1) تاج العروس 3: 274، وروي في شرح معني الآثار 4: 221، وأحكام القرآن للجصاص 1: 325، والسنن الكبرى 8: 297، والمحلى 7: 482، ونصب الراية 4: 306، والجامع لاحكام القرآن 10: 129.