پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص483

وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا اوتي بشارب خمر أو نبيذ إذا حددته (1).

وروي عن عمر أنه خرج فصلى على جنازة، فشم من عبد الله بن عمر ابنه ريح الشراب، فسأله، فقال: اني شربت الطلاء، فقال ان عبد الله ابني شرب شرابا، واني سائل عنه، فان كان مسكرا حددته.

فسأله عنه، فكان مسكرا، فحده بشراب ليس بخمر (2).

فأما استدلالهم بأن الاصل الاباحة في هذه الاشربة، وانما تركنا الخمر لدليل وبقى الباقي على أصلها، فليس بصحيح.

لانا قد دللنا أيضا على أن باقي المسكرات محرم، فيجب أن يترك الاصل وينتقل إليه.

وقولهم هذا مما تعم البلوى به يجب أن يكون معلوما، فقد بينا أنه معلوم باجماع الفرقة، والظاهر من القرآن (3).

واستدلالهم بقوله تعالى: ” تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ” (4).

وقولهم: ان ابن عباس قال: السكر النبيذ (5).

في الدليل المذكور، وقد اتفقت النسخ الخطية الموجودة لدينا على هذا السقط.

قال السيد الطباطبائي: سقط هنا الكلام على الفصل الثالث، وأوائل الفصل الرابع، الخبر الآتي من تتمة الاستدلال على الفصل الرابع.

(1) الام 6: 180 – 181، ومختصر المزني: 265، ومسند الشافعي 2: 90 – 91، والسنن الكبرى 8: 313، في الجميع مع اختلاف يسير في اللفظ.

(2) سنن النسائي 8: 326، ومسند الشافعي 2: 91، والام 6: 180، وشرح معاني الآثار 4: 222،والمحلى 7: 502، وعمدة القاري 21: 182، والسنن الكبرى 8: 315، وفي بعض ما ذكرناه أبدل ” عبد الله ” ب‍ ” عبيد الله ” من دون نسبة الى انه ابن عمر فلاحظ.

(3) المائدة: 90.

(4) النحل: 67.

(5) انظر تاج العروس 3: 274، ولسان العرب 4: 374.