پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص481

وروى سعد بن أبي وقاص، وخباب بن الارت (1) أن النبي عليه السلام قال: انهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (2).

فقد نقل هذا ستة نفر: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

فقالوا: نقول به، وهو القدح العاشر، فقليل ذاك العاشر حرام، لان كثيره يسكر، ففيه جوابان: أحدهما: أراد الجنس.

والثاني: حمله على العاشر لا يمكن، لان قليل العاشر عندهم ليس بحرام، فان السكر ما وقع به، فقليل العاشر كالتاسع عندكم حتى يستوفيه كله.

وأيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي عليه السلام قال: ما يسكر الفرق فملء الكف منه حرام (3).

وفي بعضها: فالحسوة منه حرام (4).

قال القتيبي (5): الفرق – بسكون الراء – فرق الدبس، وذلك مائة وعشرون

حديث 21 وصفحة 262 حديث 83، وسنن ابن ماجة 2: 1124 حديث 3392 و 3393، وسنن أبي داود 3: 327 حديث 3681، وشرح معاني الآثار 4: 217، والسنن الكبرى 8: 296، ونصب الراية 4: 301، والمحلى 7: 500، وفتح الباري 10: 43، وتلخيص الحبير 4: 73 حديث 1787.

(1) خباب بن الارت بن جندلة بن سعيد بن خزيمة بن كعب، أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، صحابي جليل، ذبحه وزوجته الخوارج لعنهم الله، قيل أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال في حقه: رحم الله خبابا، أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا.

انظر أسد الغابة 2: 98.

(2) سنن الدارقطني 4: 251 حديث 30 و 31، وسنن النسائي 8: 301 بسنده عن سعد، والمحلى 7: 500 (3) سنن أبي داود 3: 329 حديث 3687، وسنن الترمذي 4: 293 حديث 1866، وسنن الدارقطني 4: 255 حديث 48، والسنن الكبرى 8: 296، وشرح معاني الآثار 4: 216، وفتح الباري 10: 43، ونصب الراية 4: 304، وتلخيص الحبير 4: 73 حديث 1788.

(4) سنن الدارقطني 4: 255 حديث 49 و 54، وسنن الترمذي 4: 293 ذيل الحديث 1866، والسنن الكبرى 8: 296، ونصب الراية 4: 304، والنهاية لابن الاثير 3: 437.

(5) لم أقف له على شرح حال في المصادر المتوفرة، ولعله عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.