الخلاف-ج5-ص480
سبعة رجال وامرأتان، وقد روينا عن عائشة وأبي موسى فصاروا أحد عشر راويا، ثمانية رجال، وثلاث نسوة، كل واحد روى منفردا عن النبي عليه السلام: أن كل مسكر حرام (1)، ولم يفرق.
فان قالوا: نحن نقول به لان المسكر القدح العاشر، وذلك حرام لانه هوالمسكر.
قيل عن هذا جوابان: أحدهما قوله: (كل مسكر) عبارة عن الجنس، كقولك كل خبز مشبع، فانه عبارة عن الجنس لا عن اللقمة التي يقع الشبععقيبها، فالجنس كله حرام وهو إذا شرب العاشر فسكر، فالكل أسكره والعاشر معا، لا أنه سكر من العاشر وحده.
ألا ترى أنه لو شربه وحده لم يسكر.
والجواب الثاني: أن النبي عليه السلام وصف الشراب فقال: كل مسكر حرام (2).
وما من جزء يشار إليه من العشرة إلا ويمكن أن يكون السكر به، وهو أن يتأخر، فيكون هو العاشر، فلا قدح واحد من الجملة إلا ويمكن أن يكون ذلك العاشر إذا سبقه تسعة، كذلك نقول.
وأيضا: روي عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر، وجابر أن النبي عليه السلام قال: ما أسكر كثيرة فقليله حرام (3).
الله صلى الله عليه وآله.
اسد الغابة 5: 490.
(1) سنن أبي داود 3: 328 حديث 3684، وسنن الترمذي 4: 291 حديث 1864، وصحيح البخاري 5: 205، وصحيح مسلم 3: 1586 حديث 70، وسنن الدارقطني 4: 251 حديث 24، وسنن ابن ماجة 2: 1123 حديث 3387 و 3388 و 3391، وشرح معاني الآثار 4: 217، والمحلى 7: 482 و 499 وفتح الباري 10: 41، وتلخيص الحبير 4: 74.
(2) سنن أبي داود 3: 328 حديث 3684، وسنن الترمذي 4: 291 حديث 1864، وسنن ابن ماجة 2: 1127 حديث 3401، وسنن الدارقطني 4: 248 حديث 7، وسنن النسائي 8: 297، وشرح معاني الآثار 4: 217، والسنن الكبرى 8: 293، ونصب الراية 4: 307، وفتح الباري 10: 45، وتلخيص الحبير 4: 74 حديث 1791، والبحر الزخار 5: 349.
(3) سنن الترمذي 4: 292 حديث 1865، وسنن النسائي 8: 300 – 301، وسنن الدارقطني 4: 250