پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص479

موسى الاشعري، وهؤلاء الانصار وغيرهم، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو طلحة، وأبي بن كعب كل هؤلاء قد سموه خمرا.

فإذا ثبت أنه خمر، فقال الله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ” (1) فأمر باجتناب المسكرات كلها.

وأما الكلام على الفصل الآخر، وهو أن هذه الاشربة حرام، فالدليل عليه: السنة، والاجماع.

فالسنة ما رواه مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن النبي عليه السلام سئل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام (2).

وروى أبو بردة، عن أبي موسى الاشعري قال: سألت النبي عليه السلام عن شراب العسل، فقال: ذاك البتع.

فقلت إنهم ينبذون من الذرة، فقال: ذلك المزر، أخبر قومك أن كل مسكر حرام (3).

وممن روى (أن كل مسكر حرام) عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وام سلمة، وصفية بنت حي (4) هؤلاء تسعة،


(1) المائدة: 90.

(2) الموطأ 2: 845 حديث 9، وصحيح البخاري 7: 137، وصحيح مسلم 3: 1585 و 1586 حديث 67 و 68، ومسند الشافعي 2: 92، وسنن أبي داود 3: 328 حديث 3682، وسنن الدارقطني 4: 251 حديث 28 و 29، وسنن الترمذي 4: 291 حديث 1863، وسنن النسائي 8: 298، وشرح معاني الآثار 4: 216، والسنن الكبرى 8: 291، والمحلى 7: 499، وفتح الباري 4: 41، وعمدة القاري 21: 170 حديث 12.

(3) صحيح البخاري 5: 204، وسنن أبي داود 3: 328 حديث 3684، والسنن الكبرى 8: 291، وفتح الباري 10: 42.

(4) صفية بنت حي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج، إحدى زوجات رسول