الخلاف-ج5-ص476
وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل والكرم مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح، ولا حد فيه، أسكر أم لم يسكر (1).
قال محمد في كتاب الاشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، ونقيع التمر والزبيب.
وما عدا هذا حلال كله (2).
وممن قال النبيذ حلال: الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).
وفي الصحابة يروونه عن عمر، وعلي، وابن مسعود (4).
فاكلام معه في أربعة فصول: فكل شراب مسكر فهو خمر، وعنده ليس بخمر.
وهو حرام، وعنده ليس بحرام، إلا ما يعقبه السكر، فانه متى شرب عشرة فسكر عقيبها فالعاشر حرام، وما قبله حلال.
وهو نجس، وعنده طاهر.
وشاربه يحد عندنا، وعنده لا يحد ما لم يسكر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
(1) الآثار (مخطوط) باب الاشربة، باب نبيذ الطبيخ، والهداية 8: 160 و 162، وحلية العلماء 8: 94، والمحلى 7: 492 و 11: 373 والمغني لابن قدامة 10: 323، والشرح الكبير 10: 324، ورحمة الامة 2: 154، والميزان الكبرى 2: 170، والبحر الزخار 5: 349.
(2) الهداية 8: 152، وتبيين الحقائق 6: 44 و 45، والمحلى 7: 492.
(3) شرح معاني الآثار 4: 222، وتبيين الحقائق 6: 45، والهداية 8: 161، وشرح فتح القدير 8: 161، واللباب 3: 107، وحلية العلماء 8: 95، والمحلى 7: 492 و 11: 373، وبداية المجتهد 1: 457، والوجيز 2: 181.
(4) شرح معاني الآثار 4: 220 و 221، والسنن الكبرى 8: 299، وبداية المجتهد 1: 458.
(5) الكافي 6: 408 حديث 2 و 4 و 6 – 8، و 7: 427 حديث 14، ودعائم الاسلام 2: 463 حديث 1642، والتهذيب 9: 101 و 111 و 113 حديث 442 و 481 و 489.