الخلاف-ج5-ص474
وروى سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذويب (1) أن النبي عليه السلام قال: ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاقتلوه (2).
وروي مثل ذلك عن جابر.
رواه محمد بن اسحاق بن خزيمة، عن محمد بن المنكدر (3)، عن جابر، أن النبي عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاقتلوه (4).
مسألة 2: الخمر الجمع على تحريمها، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد (6).
فاعتبر ان يزيد.
(1) قبيصه بن ذويب بن حلحلة الخزاعي، أبو سعيد، ويقال أبو اسحاق المدني ولد عام الفتح.
روى عن عمر بن الخطاب وعن بلال وعثمان بن عفان وجماعة، وعنه الزهري، وعثمان بن اسحاق بن خرشة، وعبد الله بن أبي مريم وغيرهم.
كان على خاتم عبد الملك.
ذهبت عينه يوم الحرة.
مات سنة (86 هجرية) وقيل غير ذلك.
تهذيب التهذيب 8: 346 – 347.
(2) السنن الكبرى 8: 314، وسنن أبي داود 4: 165 حديث 4485، ومسند الشافعي 2: 89، والمحلى 11: 368، ونصب الراية 3: 347، ونيل الاوطار 7: 325 وفي بعض ما ذكرنا اختلاف يسير في اللفظ.
(3) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير، أبو عبد الله، ويقال أبو بكر التميمي، أحد الائمة الاعلام.
روى عن أبيه وعمه وأكثر الاسناد عن جابر وعنه زيد بن أسلم، وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم، مات سنة احدى وثلاثين ومائة، وقيل غيره.
تهذيب التهذيب 9: 475.
(4) انظر السنن الكبرى 8: 314، والمحلى 11: 368، ومجمع الزوائد 6: 277 و 278.
(5) حلية العلماء 8: 93، وكفاية الاخيار 2: 115، وشرح معاني الآثار 4: 212، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 155، وشرح فتح القدير 8: 155، والبحر الزخار 5: 348.
(6) المبسوط 24: 18، وفتح الباري 10: 64، وشرح فتح القدير 8: 155، والهداية 8: 158، وشرحمعاني الآثار 4: 212، وحلية العلماء 8: 94، ورحمة الامة 2: 154، والميزان الكبرى 2: 170، والبحر الزخار 5: 348.