الخلاف-ج5-ص473
كتاب الاشربة مسألة 1: من شرب الخمر، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف.
فان تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف.
فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا.
وقال جميع الفقهاء لاقتل عليه، وانما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أبو هريرة وغيره أن النبي عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاقتلوه (3).
وفي بعضها: (فقتلناه وأحرقناه) (4).
ومن ادعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة.
(1) سنن الترمذي 4: 49، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 157، والمحلى 11: 366، والمصنب لعبد الرزاق 7: 380 حديث 13551، ونيل الاوطار 7: 326 (2) الكافي 7: 218 حديث 4، وعلل الشرايع: 547 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 40 حديث 131، والتهذيب 10: 95.
(3) مسند أحمد بن حنبل 2: 280، وروي الحديث أيضا بألفاظ وأسانيد مختلفة انظرها في سنن النسائي 8: 313، والمستدرك على الصحيحين 4: 371، ومجمع الزوائد 6: 277 و 278، والمحلى 11: 366، ونصب الراية 4: 299.
(4) لم أعثر على هذا اللفظ من الحديث في المصادر المتوفرة.