الخلاف-ج5-ص469
عليهما.
وأيضا انه شرط فيه اصلاح العمل والمأثم تسقط بمجرد التوبة ثبت أن المراد به ما ذكرناه.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: الاسلام يجب ما قبله (1).
وفي بعضها: التوبة تجب ما قبلها (2).
وروي: أن رجلا أتى الى النبي عليه السلام فقال اني أصبت حدا فاقمه علي، فقال: أليس قد توضأت؟ قال بلى، قال: أليس قد صليت؟ قال: بلى، فقال: قد سقط عنك (3).
مسأة 14: إذا اجتمع حد القذف، وحد الزنا، وحد السرقة.
ووجوبالقطع قطع اليد والرجل بالمحاربة وأخذ المال فيها، ووجب عليه القود بقتل في غير المحاربة، فاجتمع حدان عليه وقطعان وقتل، فانه تستوفي منه الحدود كلها، ثم يقتل.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يسقط كلها ويقتل، فان القتل يأتي على الكل (5).
وروي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول النخعي (6).
ولابي حنيفة تفصيل، قال يقتل بغير حد إلا حد القذف، فانه يقام عليه الحد ثم يقتل (7).
(1) رواه احمد بن حنبل في مسنده 4: 199 و 204 و 205، وابن سعد في طبقاته 7: 497، والمتقي الهندي في كنز العمال 13: 374 حديث 37024 وفيها: ” الاسلام يجب ما كان قبله “.
(2) الميزان الكبرى 2: 170.
(3) مسند أحمد بن حنبل 5: 263، والسنن الكبرى 8: 333 بتفاوت في اللفظ.
(4) مختصر المزني: 265، والوجيز 2: 180، والميزان الكبرى 2: 169، ورحمة الامة 2: 152، والسراج الوهاج: 533، ومغني المحتاج 4: 184 والبحر الزخار 6: 199، وحلية العلماء 8: 83.
(5) الفتاوي الهندية 2: 187، والميزان الكبرى 2: 169، ورحمة الامة 2: 152، والبحر الزخار 6: 199، وحلية العلماء 8: 83، والاختيار لتعليل المختار 4: 115.
(6) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(7) لم أظفر بهذا التفصيل في المصادر المتوفرة.