پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص466

وقال أبو حنيفة: الحكم يتعلق بهم كلهم، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم، ولو قتل واحد قتلوا كلهم (1).

دليلنا: ان الاصل براءة الذمة، واثبات القتل أو القطع على من لم يباشر شيئا يحتاج الى دليل.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (2)، يدل على ذلك، لانه ليس بواحد منهم.

مسألة 10:

إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص

في غير حد المحاربة مثل قطع اليد، أو الرجل، أو قلع العين وغير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف، ولا ينحتم بل للمجروح العفو.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والاخر أنه ينحتم مثل النفس (3).

دليلنا: ان الاصل جواز العفو، وانحتامه يحتاج الى دليل.

86، ورحمة الامة 2: 151، والمبسوط 9: 198، وتبيين الحقائق 3: 237، والمغني لابن قدامة 10: 313، والشرح الكبير 10: 303، والجامع لاحكام القرآن 6: 154، والميزان الكبرى 2: 169.

(1) المبسوط 9: 198، واللباب 3: 105، وتبيين الحقائق 3: 237، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 271، وشرح فتح القدير 4: 271، والفتاوى الهندية 2: 187، والمغني لابن قدامة 10: 313، والشرح الكبير 10: 303، والوجيز 2: 179، وحلية العلماء 8: 86، ورحمة الامة 2: 151، والميزان الكبرى 2: 169، والبحر الزخار 6: 198.

(2) سنن الدارمي 2: 171، وسنن النسائي 7: 92، والسنن الكبرى 8: 19 و 194، والمستدرك على الصحيحين 4: 350 و 367، ونصب الراية 3: 317، وسنن أبي داود 4: 170 حديث 4502، ومسند الشافعي 2: 96، ومسند أحمد بن حنبل 1: 61، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 597.

(3) الام 6: 152، ومختصر المزني: 265، والسراج الوهاج: 533، وحلية العلماء 8: 83، والمجموع 20: 105، ومغني المحتاج 4: 183.