پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص465

قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير، أو طرف من أطراف البلد، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليهم، الحكم فيهم واحد.

وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم، الباب واحد.

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (1).

وقال مالك: قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال، فان كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق (2).

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانوا في البلد أو في القرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة، أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا: قوله تعالى: ” انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” (5) الى آخر الاية، ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد.

مسألة 9: لا يجب أحكام المحاربين على الطليع والردء، وانما تجب على من يباشر القتل، أو يأخذ المال، أو يجمع بينهما.

وبه قال الشافعي (6).


(1) الام 6: 152، والوجيز 2: 179، وحلية العلماء 8: 85، وكفاية الاخيار 2: 119، والمجموع 20: 104، والمبسوط 9: 201، والنتف 2: 658، وبدائع الصنائع 7: 92، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 274، وشرح فتح القدير 4: 274 و 275، وتبيين الحقائق 3: 239، ورحمة الامة 2: 151، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 594، ونيل الاوطار 7: 336، والجامع لاحكام القرآن 6: 151، والبحر الزخار 6: 198.

(2) شرح فتح القدير 4: 275، ونيل الاوطار 7: 336، والبحر الزخار 6: 198.

(3) المبسوط 9: 201، والنتف 2: 657، وبدائع الصنائع 7: 92، والهداية 4: 274، وشرح فتحالقدير 4: 274، والفتاوى الهندية 2: 186، وتبيين الحقائق 3: 235 و 238، وحلية العلماء 8: 85، والمجموع 20: 109، ورحمة الامة 2: 152، والمحلى 11: 303، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 594، ونيل الاوطار 7: 336، وبداية المجتهد 2: 445، والبحر الزخار 6: 198.

(4) الكافي 7: 245 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 169، والتهذيب 10: 134 حديث 532.

(5) المائدة: 33.

(6) الام 6: 152، ومختصر المزني: 265، والوجيز 2: 179، والمجموع 20: 106، وحلية العلماء 8: