پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص462

قال الشافعي (1).

وقال بعض الناس على التخيير (2).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: ان قتل وأخذ المال انحتم قتله، وان قتل ولم يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القصاص والعفو (3).

لما روي عن النبي عليه السلام من قوله: ثم أنتم يا خزاعة بين خيرتين.

تمام الخبر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولان وجوب القتل مجمع عليه،والتخيير يحتاج الى دليل، والاية (6) تدل على ما قلناه، لان الله تعالى أوجب القتل ولم يذكر التخيير.

مسألة 5: الصلب لا يكون إلا بعد أن يقتل ثم يصلب، وينزل بعد ثلاثة أيام.

وقال الشافعي مثل ذلك (7).

(1) مختصر المزني: 265، وحلية العلماء 8: 80، والمجموع 20: 105، وكفاية الاخيار 2: 119، والوجيز 2: 179، والسراج الوهاج: 532، ومغني المحتاج 4: 182، والمغني لابن قدامة 10: 299، والشرح الكبير 10: 300، والبحر الزخار 6: 199.

(2) حلية العلماء 8: 82، والمبسوط 9: 195، والمجموع 20: 109، والمغني لابن قدامة 10: 300، والشرح الكبير 10: 300، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 596، وشرح فتح القدير 4: 299.

(3) بدائع الصنائع 7: 96، والفتاوى الهندية 2: 187.

(4) سنن أبي داود 4: 172 حديث حديث 4504، وسنن الدار قطني 3: 95 حديث 54، وسنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، ومسند أحمد بن حنبل 6: 385، وتليخص الحبير 4: 21 حديث 1694.

(5) الكافي 7: 246 حديث 8، والتهذيب 10: 131 حديث 523 و 526، والاستبصار 4: 256 حديث 969 و 971.

(6) المائدة: 33.

(7) الام 6: 152، ومختصر المزني: 265، ومغني المحتاج 4: 182، وكفاية الاخيار 2: 119، والسراج الوهاج: 532، والمجموع 20: 105، وحلية العلماء 8: 83، والوجيز 2: 179، والميزان الكبرى 2: 168، والمحلى 11: 315، والمغني لابن قدامة 10: 303، ونيل الاوطار 7: 337، والبحر الزخار 6: 200، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 599.