پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص459

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا (1)، وليس كما حكاه.

وانما ذلك مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الامام مخير بين أربعة أشياء: بين أن يقطع من خلاف ويقتل، أو يقطع من خلاف ويصلب، وان شاء قتل ولم يقطع، وان شاء صلب ولم يقطع (2).

والكلام عليه يأتي.

وقال مالك: الاية مرتبة على صفة قاطع الطريق، وهو إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فان كان من أهل الرأي والتدبير قتله، وان كان من أهل القتال دون التدبير قطعه من خلاف، وان لم يكن واحدا منهما لا تدبير ولا بطش نفاه من الارض، ونفيه أن يخرجه الى بلد آخر فيحبسه فيه (3).

وذهب قوم إلى أن أحكامها على التخيير، فمتى شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق، كان الامام مخيرا بين أربعة أشياء: القتل، والقطع، والصلب، والنفي من الارض.

ذهب إليه ابن المسيب والحسن البصري وعطاء ومجاهد (4).

والبحر الزخار 6: 199، والجامع لاحكام القرآن 6: 152، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 598، والاختيار لتعليل المختار 4: 114.

(1) انظر الاختيار لتعليل المختار 4: 115.

(2) انظر الاختيار لتعليل المختار 4: 115.

(3) المدونة الكبرى 6: 298، والجامع لاحكام القرآن 6: 152، وبداية المجتهد 2: 445 و 446، والخرشي 8: 106، والمغني لابن قدامة 10: 301، والشرح الكبير 10: 300، والميزان الكبرى 2: 168، ورحمة الامة 2: 150، وشرح فتح القدير 4: 270، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 598، والبحر الزخار 6: 199.

(4) المبسوط 9: 195، وشرح فتح القدير 4: 269، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 596، والمغني لابن قدامة 10: 299، والشرح الكبير 10: 300، ونيل الاوطار 7: 336.