پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص458

وأيضا قوله تعالى في سياق الاية: ” إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ” (1) فأخبر أن العقوبة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليه، ولو كان المراد بها أهل الذمة وأهل الردة كانت التوبة منهم قبل القدرة وبعد القدرة سواء، فلما خص بالذكر التوبة قبل القدرة وأفردها بالحكم، دلت الاية على ما ذكرناه.

مسألة 2: إذا شهر السلاح، وأخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد.

وإن قتل ولم يأخذ المال قتل، والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وينفى من الارض متى ارتكب شيئا من هذا، ويتبعهم أينما كانوا أو حلوا في طلبهم، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود.

وبه قال في الصحابة عبد الله بن عباس (2)، وفي الفقهاء حماد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي (3).

ونحو هذا قول أبي حنيفة، وانما خالف في فصلين: قال: إذا قتل وأخذ المال قطع وقتل، وعندنا يصلب.

والثاني: ان النفي عندنا ما قلناه، وعنده النفي هو الحبس (5).


(1) المائدة: 34.

(2) الام 6: 152، ومختصر المزني: 265، ومسند الشافعي 2: 86، وحلية العلماء 8: 80 و 81، والسنن الكبرى 8: 283، والجامع لاحكام القرآن 6: 151.

(3) الام 6: 152، ومختصر المزني: 265، والوجيز 2: 179، وحلية العلماء 8: 80 و 81، والمجموع 20: 104، وكفاية الاخيار 2: 119، والمغني لابن قدامة 10: 299، والشرح الكبير 10: 300، والمبسوط 9: 195، وشرح فتح القدير 4: 270.

(4) المبسوط 9: 195 و 199، والنتف 2: 655، واللباب 3: 103، وشرح فتح القدير 4: 270، وعمدة القاري 23: 284، وفتح الباري 12: 110، وبدائع الصنائع 7: 93، وتبيين الحقائق 3: 236، وحلية العلماء 8: 84، والمغني لابن قدامة 10: 300 و 307، والمجموع 20: 109 و 110،