پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص452

يفصل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الاصل براءة الذمة.

وأيضا ما ذكرناه مجمع على وجوب القطع فيه، وما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 52: إذا ترك الجمال والاحمال في مكان، وانصرف في حاجة، وكانت الاجمال في غير حرز هي وكل ما معها من متاع وغيره، فلا قطع فيها، ولا في شئ منها.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لانه أخذ الحرز، وان شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع (4).

دليلنا: ان الحرز المرجع فيه الى العادة، وما ذكرناه لا يعد أحد حرزا، بل من ترك أجماله كذلك قيل: أنه ضيعه، فمن جعله حرزا فعليه الدلالة.

وأيضا الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 53: من سرق باب دار رجل، قلعه وأخذه، أو هدم من جداره آجرا، وبلغ قيمته نصابا، كان عليه القطع.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لانه ما سرق، وإنما هدم (6).

دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (7) والخبر (8).

وأيضا فان الباب والاجر في الحائط في الحرز، فإذا كان حرزا له، فإذا أخذه


(1) مغني المحتاج 4: 170.

(2) الكافي 7: 226 حديث 5 و 8، والفقيه 4: 46 حديث 159، والتهذيب 10: 115 حديث 455 و 456، والاستبصار 4: 244 حديث 922 و 923.

(3) النظر المجموع 20: 86.

(4) النتف 2: 649، وحلية العلماء 8: 57.

(5) مغني المحتاج 4: 163، والسراج الوهاج: 526.

(6) المبسوط 9: 150، والهداية 4: 230، وشرح فتح القدير 4: 230، وتبيين الحقائق 3: 216.

(7) المائدة: 38.

(8) الخبر المتقدم في قطع يد السار