الخلاف-ج5-ص449
والقول الثاني: لا قطع عليه.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وهكذا الخلاف في عبد كل واحد منهما إذا سرق من مال مولى الاخر، فكل عبد بمنزلة سيده سواء، والخلاف واحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاقطعوا أيديهما ” (3) والخبر (4) يدلان عليهما، لانهما على عمومهما إلا من أخرجه الدليل.
مسألة 47: إذا سرقت الام من مال ولدها، وجب عليها القطع.
وبه قال داود (5).
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها (6).
والمجموع 20: 94 و 102، ومغني المحتاج 4: 162، وبداية المجتهد 2: 442، والمحلى 11: 347، والنتف 2: 648، والمغني لابن قدامة 10: 283، والشرح الكبير 10: 275، والبحر الزخار 6: 173.
(1) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 239، واللباب 3: 97، والنتف 2: 648، والمبسوط 9: 188، وبدائع الصنائع 7: 75، وتبيين الحقائق 3: 220، وشرح فتح القدير 4: 239، والمغني لابن قدامة 10: 282 و 283، والشرح الكبير 10: 275، وحلية العلماء 8: 64، وكفاية الاخيار 2: 118، والمجموع 20: 94، والسراج الوهاج: 526، ومغني المحتاج 4: 162، والام 6: 151، وبداية المجتهد 2: 442، والمحلى 11: 347، والوجيز 2: 173، والبحر الزخار 6: 173.
(2) الام 6: 151، ومختصر المزني: 264، والمجموع 20: 94، والمدونة الكبرى 6: 276 و 277، وأسهل المدارك 3: 182، والموطأ 2: 838، والنتف 2: 648، وبدائع الصنائع 7: 75 و 76، وتبيين الحقائق 3: 220.
(3) المائدة: 38.
(4) المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار.
(5) المحلى 11: 344.
(6) الام 6: 151، ومختصر المزني: 265، والمدونة الكبرى 6: 276، والمغني لابن قدامة 10: 280، والشرح الكبير 10: 271، والمحلى 11: 343، واللباب 3: 97، وحلية العلماء 8: 63، والهداية 4: 238، وشرح فتح القدير 4: 238، والميزان الكبرى 2: 161.