پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص447

ولابي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق حديدا، فجعله كوزا، فقطع، لم يرد الكوز.

لان الكوز العين الاخرى، فلو كانت السرقة ثوبا، فصبغه أسود، فقطع، لم يرد الثوب، لان السواد جعله كالمستهلك، وان صبغه أحمر كان عليه رده، لان الحمرة لا تجعله كالمستهلك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (3) فأوجب القطع، سواء غرم أو لم يغرم، فمن قال: إذا غرم سقط قطعه، فعليه الدلالة.

وأيضا فالاية توجب القطع من غير تخيير، وعندهم إن المسروق منه بالخيار بين المطالبة بالغرم فيسقط القطع، وإن سكت حتى يقطع سقط غرمه.

مسألة 44: إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه.

وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال داود عليه القطع (5).

609، والمبسوط 9: 156، وحلية العلماء 8: 78، والمجموع 20: 102 و 103، وتبيين الحقائق 3: 231 و 232، وشرح فتح القدير 4: 261، ورحمة الامة 2: 145، والميزان الكبرى 2: 165، والبحر الزخار 6: 184.

(1) بدائع الصنائع 7: 90.

(2) الكافي 7: 225 حديث 15، والتهذيب 10: 106 حديث 412 و 413.

(3) المائدة: 38.

(4) الموطأ 2: 838، والمدونة الكبرى 6: 295، والجامع لاحكام القرآن 6: 167، وبداية المجتهد 2: 441، ومختصر المزني: 264، وحلية العلماء 8: 64، وكفاية الاخيار 2: 118، والمجموع 20: 94 و 104، والمغني لابن قدامة 10: 280، والشرح الكبير 10: 272، واللباب 3: 97، والهداية 4: 239، وشرح فتح القدير 4: 239، والبحر الزخار 6: 172.

(5) بداية المجتهد 2: 441، والمغني لابن قدامة 10: 280، والشرح الكبير 10: 272، والمجموع 20: 101، وحلية العلماء 8: 64.