پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص444

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع به، وليس على ما قالوه دليل.

وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة، فانتهره، فأقر ثانيا فقال: الان أقررت مرتين (2)، وقطعه، ولا مخالف له.

مسألة 41:

إذا ثبت القطع باعترافه، ثم رجع عنه،

سقط برجوعه.

وبه قال جماعة الفقهاء (3)، إلا ابن أبي ليلى.

فانه قال: لا يسقط برجوعه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وروى أبو أمية المخزومي: أن النبي عليه السلام أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد عنده متاع، فقال النبي عليه السلام: ما اخالك سرقت.

قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع.

وجئ به فقال له: استغفر الله وتب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي عليه السلام: أللهم تب عليه (6)، ثلاثا.

وحلية العلماء 8: 77، والام 6: 153 و 7: 150، ومختصر المزني: 264، والميزان الكبرى 2: 165، ورحمة الامة 2: 144، والمغني لابن قدامة 10: 286، والشرح الكبير 10: 282، والبحر الزخار 6: 186، ونيل الاوطار 7: 309، وبداية المجتهد 2: 444.


(1) الكافي 7: 219 حديث 2، والفقيه 4: 43 حديث 145، والتهذيب 10: 129 حديث 515، والاستبصار 4: 250 حديث 948.

(2) المصنف لعبد الرزاق 10: 191 حديث 18784.

(3) المدونة الكبرى 6: 297، والمغني لابن قدامة 10: 287، والشرح الكبير 10: 283، وحلية العلماء 8: 77، والام 7: 151، والوجيز 2: 177، والبحر الزخار 6: 185، وشرح فتح القدير 4: 224.

(4) المغني لابن قدامة 10: 287، والشرح الكبير 10: 283، والبحر الزخار 6: 185.

(5) الكافي 7: 219 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 43، والتهذيب 10: 129 حديث 515، والاستبصار 4: 250 حديث 948.

(6) سنن أبي داود 4: 134 حديث 4380، وسنن النسائي 8: 67، وسنن ابن ماجة 2: 866 حدي