الخلاف-ج5-ص439
وقال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص: انه يقتل في الخامسة.
وبه قال عمر بن عبد العزيز (1).
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة.
وروى جابر ان النبي عليه السلام أتي برجل سرق في الخامسة، فقتله وفي بعضها فأمر بقتله.
قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم جررناه والقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة (2).
مسألة 33: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به، وجب عليه الحد، وان استتر به لم يجب عليه.
وقال الشافعي: لا حد عليه، ولم يفصل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وعموم كل خبر ورد بأن شارب الخمر يجب عليه الحد وجب حملها على عمومها (5).
مسألة 34: المستأمن إذا دخل دار الاسلام، فتظاهر بشرب الخمر، وجب عليه الحد.
وان زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا.
وان زنا بمسلمة كان عليه القتل، محصنا كان أو غير محصن، وان سرق
والشرح الكبير 10: 290، والجامع لاحكام القرآن 6: 172.
(1) فتح الباري 12: 100، والمغني لابن قدامة 10: 267، وحلية العلماء 8: 76، والشرح الكبير 10:290، والبحر الزخار 6: 189.
(2) سنن أبي داود 4: 142 حديث 4410، وسنن النسائي 8: 90 و 91، والسنن الكبرى 8: 272، وتلخيص الحبير 4: 68 حديث 1782.
(3) السراج الوهاج: 534، ومغني المحتاج 4: 187.
(4) الكافي 7: 215 حديث 8 و 9، والتهذيب 10: 91 حديث 353 و 354، والاستبصار 4: 237 حديث 891.
(5) الكافي 7: 214، والفقيه 4: 40 حديث 130، وعلل الشرائع 539 حديث 9، والتهذيب 10: 90 حديث 345، والاستبصار 4: 235.