الخلاف-ج5-ص438
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي: ان القطع في اليد من الكوع – وهو المفصل الذي بين الكف والذراع – وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم (1).
وقالت الخوارج: يقطع من المنكب، لان اسم اليد يقع على هذا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا قوله تعالى: ” فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ” (4) ومعلوم انهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد والكف.
وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 32: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا، قتل في الرابعة، ولا يتقدر فيما زاد عليه
حكم.
وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة:
لا قطع، وإنما يعزر (5).
357، والبحر الزخار 6: 187، ومن لا يحضره الفقيه 4: 46 حديث 157.
(1) الام 6: 150، ومختصر المزني: 264، وكفاية الاخيار 2: 118، والوجيز 2: 178، ومغني المحتاج 4: 178، والسراج الوهاج: 531، وحلية العلماء 8: 74، والمجموع 20: 97، وحاشية اعانة الطالبين 4: 162، والمغني لابن قدامة 10: 261، والشرح الكبير 10: 287، واللباب 3: 100، وشرح فتح القدير 4: 247، والهداية 4: 247، وبدائع الصنائع 7: 88، وبداية المجتهد 2: 443، وتبيين الحقائق 3: 224، وأسهل المدارك 3: 179، وفتح الرحيم 3: 51، والخرشي 8: 92، والبحر الزخار 6: 187.
(2) المحلى 11: 357، وفتح الباري 12: 98، وبدائع الصنائع 7: 88، وتبيين الحقائق 3: 224.
(3) الكافي 7: 222 حديث 1 – 3 وصفحة 224 حديث 13، وص 225 حديث 17، والفقيه 4: 46 حديث 157، والتهذيب 10: 102 حديث 397 و 399 و 401.
(4) البقرة: 79.
(5) المدونة الكبرى 6: 282، وأسهل المدارك 3: 180، وفتح الرحيم 3: 51، والخرشي 8: 93، والام 6: 150، ومختصر المزني: 264، والسراج الوهاج: 531، ومغني المحتاج 4: 178، وكفاية الاخيار 2: 119، والوجيز 2: 187، وحلية العلماء 8: 76، والمغني لابن قدامة 10: 267،