الخلاف-ج5-ص437
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه، غير انهم لم يقولوا بتخليد الحبس (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روي في قراءة ابن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما (3).
وروي عن علي عليه السلام أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل، فقال: اني لاستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي به (4).
وأيضا الاصل براءة الذمة.
مسألة 31: موضع القطع في اليد من أصول الاصابع دون الكف، ويترك له الابهام، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، يترك له ما يمشي عليه، وهو المروي عن علي عليه السلام وجماعة من السلف (5).
القرآن 6: 172، وأسهل المدارك 3: 180، والمبسوط 9: 166، وبدائع الصنائع 7: 86، والنتف 2: 650، والهداية 4: 248، وشرح فتح القدير 4: 248، وتبيين الحقائق 3: 225، وفتح الباري 12: 99، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 613.
(1) المبسوط 9: 166، وبدائع الصنائع 7: 86، واللباب 3: 100، وشرح فتح القدير 4: 248، والهداية 4: 248، والنتف 2: 650، وتبيين الحقائق 3: 225.
(2) الكافي 7: 223 حديث 5 و 8، والفقيه 4: 45 – 46 حديث 153 و 154 و 157، والتهذيب 10: 104 حديث 405.
(3) السنن الكبرى 8: 270، والمبسوط 9: 167، والمغني لابن قدامة 10: 261، والشرح الكبير 10: 287، وفتح الباري 12: 99، وتلخيص الحبير 4: 71.
(4) تفسير العياشي 1: 319، حديث 106، ودعائم الاسلام 2: 470 حديث 1674، وسنن الدار قطني 3: 180 حديث 288، والكافي 7: 222 حديث 3 و 4، والفقيه 4: 46 حديث 157، وعلل الشرائع: 536 حديث 2، والتهذيب 10: 103 حديث 402 و 403، وفي بعض ما اشرنا إليهباختلاف يسير في اللفظ.
(5) تفسير العياشي 1: 318 حديث 104، ودعائم الاسلام 2: 469 حديث 1671، والمحلى 11: