پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص435

فان قالوا: القبر ليس بحرز.

قلنا: عندنا أنه حرز مثله، ولو فرضنا أن القبر في بيت مقفل عليه وسرق الكفن منه لما وجب عليه القطع عندهم، وان سرق من الحرز، فبطل اعتبارهم الحرز.

فان قالوا: الكفن ليس بملك لاحد، فكيف يقطع فيما ليس بملك؟ قيل: في ذلك ثلاثة أوجه: احدها: انه على حكم ملك الميت، ولا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته، وفي حكم ملكه بعد وفاته.

ألا ترى أن الدين في ذمته في حياته، وفي حكم الثابت في ذمته بعد وفاته، فكذلك الكفن.

والوجه الثاني: ملك الوارث، والميت أحق به، ولا يمتنع أن يكون الملك لهم والميت أحق به، كما لو خلف تركة وعليه دين، فان التركة ملك للوارث والميت أحق بها لقضاء دينه، ولهذا قلنا: لو أن سبعا أكل الميت، كان كفنه لوارثه.

والثالث: ليس بملك لاحد، ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لاحد، ويتعلق به القطع كستارة الكعبة، وبواري المساجد.

فإذا قيل: ملك للوارث أو في حكم ملك الميت، كان المطالب به هو الوارث، ويقطع النباش.

وإذا قلنا: لا مالك له، كان المطالب هو الحاكم يطالب به ويقطع.

مسألة 29: إذا سرق نصابا من حرز، وجب قطع يده اليمنى، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا عطاء فانه قال: تقطع يده


(1) المبسوط 9: 166، وبدائع الصنائع 7: 86، وفتح الباري 12: 99، والام 6: 150، وحلية العلماء 8: 73، وكفاية الاخيار 2: 118، والسراج الوهاج: 531، ومغني المحتاج 4: 177 و