الخلاف-ج5-ص433
السنة (1).
ولم يفصلوا.
مسألة 28: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الارض.
وبه قال ابن الزبير، وعائشة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وابراهيم النخعي.
واليه ذهب حماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وعثمان البتي، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال الاوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومحمد: لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز، لانه لو كان حرزا لشئ لكان حرزا لمثله كالخزائن الوثيقة (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما ” (4) وهذا سارق.
فان قالوا: لا نسلم أنه سارق.
(1) انظر المصنف لعبد الرزاق 10: 242 حديث 18990، والمحلى 11: 343، وتلخيص الحبير 4: 70.
(2) الموطأ: 838، وسنن أبي داود 4: 142 حديث 4409، والسنن الكبرى 8: 269 و 270، والام 6: 149، ومختصر المزني: 264، والمبسوط 9: 159، وبداية المجتهد 2: 440، والمحلى 11: 330، والمغني لابن قدامة 10: 276، والشرح الكبير 10: 263، والجامع لاحكام القرآن 6: 164، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 608، وحلية العلماء 8: 55، والسراج الوهاج: 528، ومغني المحتاج 4: 169، والنتف 2: 648، والمجموع 20: 100، وشرح فتح القدير 4: 234، وتبيين الحقائق 3: 217، وأسهل المدارك 3: 186، والوجيز 2: 174، والميزان الكبرى 2: 163، والبحر الزخار 6: 173.
(3) المبسوط 9: 159، والنتف 2: 648، وبدائع الصنائع 7: 69، وتبيين الحقائق 3: 217، وشرح فتح القدير 4: 234، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 234، والجامع لاحكام القرآن 6: 164، وبداية المجتهد 2: 440، والمغني لابن قدامة 10: 276، والشرح الكبير 10: 263، وحلية العلماء 8: 55، والمجموع 20: 100، والميزان الكبرى 2: 163، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 608، والبحر الزخار 6: 173.
(4) المائدة: 38.