الخلاف-ج5-ص430
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (1).
دليلنا: الآية (2) والخبر (3)، وهما على عمومهما، وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلق أيديهم على البيت، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله (4)، ولا يختلفون في ذلك.
وروي أن سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعه عثمان (5) ولم ينكر ذلك أحد.
مسألة 23:
إذا استعار بيتا، فجعل متاعه فيه، ثم أن المعير
نقب البيت وسرق المتاع، وجب قطعه.
وبه قال الشافعي وأصحابه (6).
وقال بعض أصحابه: لاقطع عليه.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).
دليلنا: الآية (8) وعموم الخبر (9) ولم يفصلا.
مسألة 24:
إذا اكترى دارا، وجعل متاعه فيها، فنقب المكري
وسرق المتاع، فعليه القطع.
وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة (10).
الكبرى 2: 163، والمجموع 20: 93، والبحر الزخار 6: 174.
(1) شرح فتح القدير 4: 230، وحلية العلماء 8: 70، ورحمة الامة 2: 144، والميزان الكبرى 2: 163، والبحر الزخار 6: 174.
(2) المائدة: 38.
(3) قول النبي صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار.
(4) الكافي 4: 242 حديث 4، وعلل الشرائع: 410 حديث 5، والتهذيب 9: 213 حديث 842.
(5) تلخيص الحبير 4: 69.
(6) مختصر المزني: 264، وحلية العلماء 8: 66، والمجموع 20: 95، والمغني لابن قدامة 10: 253، والشرح الكبير 10: 280، والبحر الزخار 6: 180.
(7) حلية العلماء 8: 66، والمجموع 20: 95، والمغني لابن قدامة 10: 253، والشرح الكبير 10: 280.
(8) المائدة: 38.
(9) المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار.
(10) المبسوط 9: 179، وبدائع الصنائع 7: 75، وحلية العلمية 8: 66، والمغني لابن قدامة 10: 252.