الخلاف-ج5-ص429
وقال أبو حنيفة: لاقطع في شئ من ذلك (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (2) ولم يفصل.
وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار (3)، أي فيما قيمته ربع دينار ولم يفصل.
مسألة 21:
إذا سرق ما فيه
القطع مع ما لا يجب فيه القطع، وجب قطعه إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق ابريق ذهب فيه ماء، أو قدرا فيها طبيخ، أو مصحفا وعليه حلي، أو فضة وجلده وورقه يساوي نصابا.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا قطع في جميع ذلك (5).
دليلنا: الآية (6) وعموم الاخبار (7) ولم يفصل.
مسألة 22: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه وبه قال الشافعي (8).
(1) المبسوط 9: 152، والهداية 4: 231، واللباب 3: 95 – 96، وشرح فتح القدير 4: 231، وبدائع الصنائع 7: 68، وتبيين الحقائق 3: 216 – 217، والمجموع 20: 101، والمغني لابن قدامة 10: 245، وبداية المجتهد 2: 441، والشرح الكبير 10: 242، وحلية العلماء 8: 69.
(3) المائدة: 38.
(3) الموطأ 2: 832 حديث 24، وسنن النسائي 8: 79، وشرح معاني الآثار 3: 165، والسنن الكبرى 8: 254، والمحلى 11: 353.
(4) حلية العلماء 8: 69، والهداية 4: 229، وتبيين الحقائق 3: 261، والمحلى 11: 337، وشرح فتح القدير 4: 229.
(5) اللباب 3: 96، وبدائع الصنائع 7: 79، والهداية 4: 229، وشرح فتح القدير 4: 229، وتبيين الحقائق 3: 216، والمحلى 11: 337، وحلية العلماء 8: 69، والمغني لابن قدامة 10: 245، وحلية العلماء 8: 69، والشرح الكبير 10: 242 و 243.
(6) المائدة: 38.
(7) انظر ما تقدم في المسألة (19) من الاشارة الى الاخبار.
(8) كفاية الاخيار 2: 118، وحلية العلماء 8: 70، ورحمة الامة في اختلاف الائمة 2: 144، والميزان