پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص428

قيمته ربع دينار بلا خلاف، وهذا يساوي أكثر من ربع دينار.

مسألة 19: إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).

وقال مالك عليه القطع (2).

وقد روى ذلك أصحابنا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا (4)، والحر لاقيمة له بحال.

وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار (5) يدل على ذلك أيضا، لانه أراد ما قيمته ربع دينار، وهذا لا قيمة له.

مسألة 20: إذا سرق الدفاتر، أو المصاحف، أو كتب الادب، أو كتب الفقه، أو الاشعار أو غير ذلك وكان قيمته نصابا، وجب فيه القطع.

وبه قال الشافعي (6).

(1) المبسوط 9: 161، واللباب 3: 96، والهداية 4: 230، وشرح فتح القدير 4: 230، وتبيين الحقائق 3: 217، والمغني لابن قدامة 10: 240، والشرح الكبير 10: 240، ورحمة الامة 2: 144، والمحلى 11: 337، وبداية المجتهد 2: 441، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 605، والجامع لاحكام القرآن 6: 168، والمجموع 20: 92.

(2) المدونة الكبرى 6: 281، وبداية المجتهد 2: 441، والجامع لاحكام القرآن 6: 168، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 605، والمحلى 11: 337، والمغني لابن قدامة 10: 240، والشرح الكبير 10: 240.

(3) الكافي 7: 229 حديث 1، وانظر الحديث 2 و 3، والتهذيب 10: 113 حديث 445 – 447.

(4) الكافي 7: 221 حديث 1 – 3 و 6، والفقيه 4: 45 حديث 151 و 155، والتهذيب 10: 99 حديث 384 – 388، والاستبصار 4: 238 حديث 896 – 898.

(5) الموطأ 2: 832 حديث 24، وسنن النسائي 8: 79، وشرح معاني الآثار 3: 165، والسنن الكبرى 8: 254، والمحلى 11: 353.

(6) الام 6: 147، ومختصر المزني: 264، والمجموع 20: 101، وحلية العلماء 8: 69، والمبسوط 9: 152، والمحلى 11: 337، وتبيين الحقائق 3: 216 و 217، وبداية المجتهد 2: 441.