الخلاف-ج5-ص427
وقوله عليه السلام: من سرق ربع دينار فعليه القطع (1).
ولم يفصل.
وأيضا ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة، ونام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء به صفوان بن امية الى النبي عليه السلام فأمر به النبي عليه السلام أن تقطع يده، فقال صفوان اني لم أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا قبل أن تأتيني به (2).
فموضع الدلالة أن صفوان تصدق بالرداء عليه وملكه إياه، فأخبر النبي عليهالسلام أن هذا لا ينفع بعد أن حضرتما عندي، ثبت أن ملك السرقة لا ينفع.
مسألة 18: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده، وجب عليه القطع.
وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي (3).
وقال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (5) ولم يفرق.
وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار (6)، ولم يفصل، لانه أراد ما
(1) انظر ما قدمناه من بيان اختلاف لفظ الحديث في الهامش الرابع للمسألة (13).
(2) سنن الدارقطني 3: 204 حديث 362، وسنن أبي داود 4: 138 حديث 4394، وسنن النسائي 8: 70، والسنن الكبرى 8: 265، ونصب الراية 3: 369.
(3) الام 6: 149، والوجيز 2: 176، ومختصر المزني: 264، والمجموع 20: 101، وحلية العلماء 8: 70، والمبسوط 9: 161 و 162، والهداية 4: 231، وشرح فتح القدير 4: 231، واللباب 3: 96، وتبيين الحقائق 3: 217، والمحلى 11: 336، والمغني لابن قدامة 10: 241، والشرح الكبير 10: 239.
(4) المبسوط 9: 162، والهداية 4: 231، وشرح فتح القدير 4: 231، وتبيين الحقائق 3: 217، وحلية العلماء 8: 70، والمغني لابن قدامة 10: 231، والشرح الكبير 10: 239.
(5) المائدة: 38.
(6) السنن الكبرى 8: 254، والموطأ 2: 832 حديث 24، وسنن النسائي 8: 79، وشرح معاني الآثار 3: 165، والمحلى 11: 353.