پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص426

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 17: إذا سرق عينا يجب فيها القطع، فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها بعد أن ترافعا الى الحاكم أو قبله، بلى إن كان ملكها قبل الترافع لم يقطع لا لان القطع مشروط، لكن لانه لا مطالب له بها، ولاقطع بغير مطالب بالسرقة.

وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور (2).

وقال أبو حنيفة ومحمد: متى ملكها سقط القطع، سواء ملكها قبل الترافع أو بعده (3).

وعن أبي يوسف روايتان كقولنا وكقولهم (4).

وقال قوم من أصحاب الحديث: ان ملكها قبل الترافع سقط القطع، وان ملكها بعده قطعناه (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (6) ولم يفصل.

(1) اللباب 3: 101، والهداية 4: 257، وشرح فتح القدير 4: 257، وتبيين الحقائق 3: 229، والشرح الكبير 10: 248.

(2) الام 6: 148، ومختصر المزني: 264، وحلية العلماء 8: 71، والمجموع 20: 95، والميزان الكبرى 2: 167، والهداية 4: 256، وشرح فتح القدير 4: 256، والمغني لابن قدامة 10: 272، والشرح الكبير 10: 249، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 610.

(3) المبسوط 9: 180، وبدائع الصنائع 7: 89، واللباب 3: 101، وتبيين الحقائق 3: 229، وشرح فتح القدير 4: 256، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 256، وحلية العلماء 8: 71، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 610، والمغني لابن قدامة 10: 272، والشرح الكبير 10: 249، والميزان الكبرى 2: 167.

(4) الهداية 4: 256، وشرح فتح القدير 4: 256، وبدائع الصنائع 7: 89.

(5) لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

(6) المائدة: 38.