الخلاف-ج5-ص424
وقال ابن سريج: عليه القطع (1).
وقال ابن خيران: ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع، فان عاد قبل أن يشتهر هتكه فعليه القطع (2).
دليلنا: ان الاصل براءة الذمة، وأيضا فان هذا لما هتك الحرز اخرج أقل النصاب، فلم يجب عليه القطع بلا خلاف بين من راعى النصاب، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لانه كان مهتوكا بالفعل الاول، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا، فلم يجب عليه القطع.
ولو لم نقل هذا للزم لو أخرج حبه حبة في كل ليلة حتى كمل النصاب ان يجب عليه القطع، وهذا بعيد.
ولو قلنا: إنه يجب عليه القطع، لان النبي عليه السلام قال: من سرق ربع دينار فعليه القطع (3)، ولم يفصل كان قويا.
مسألة 14:
إذا نقب ودخل الحرز، فذبح شاة،
فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فان أخرجها بعد الذبح فان كان قيمتها نصابا فعليه القطع، وان كان أقل من نصاب فلا قطع عليه.
وبه قال الشافعي وأبو يوسف (4).
وقال أبو حنيفة ومحمد: لاقطع عليه بناء على أصلهما في الاشياء الرطبة أنه
(1) حلية العلماء 8: 51، والمجموع 20: 79.
(2) المجموع 20: 79 و 80، وحلية العلماء 8: 51.
(3) لم أظفر على هذا اللفظ في المصادر المتوفرة ولعله أراد المعنى في ذلك أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار ” أو قوله: ” القطع في ربع دينار ” ونحوهما مما اشتهر نقله في كتب الحديث فلا حظ سنن ابن ماجة 2: 862 حديث 2585، وسنن النسائي 8: 78 و 79، وسنن الدارقطني 3: 189 حديث 315 و 316، وصحيح مسلم 3: 1312، وسنن أبي داود 4: 136 حديث 4384، والموطأ 2: 832 حديث 24، والسنن الكبرى 8: 254.
(4) الام 6: 149، وحلية العلماء 8: 70 و 71، والمبسوط 9: 165، والبحر الزخار 6: 181.