الخلاف-ج5-ص421
والشافعي (1).
وقال مالك إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم (2) وإن كانت خفيفة ففيه روايتان، إحداهما كقولنا، والثانية كقوله في الثقيلة (3).
وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا واخرجوا بأجمعهم، وجب عليهم القطع.
ولم يفصلوا، والاول أحوط (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5) وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والاصل براءة الذمة.
مسألة 9: إذا نقب ثلاثة، وأخرج كل واحد منهم شيئا، قوم، فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وان نقص لم يقطع.
وبه قال الشافعي ومالك (6).
(1) الام 6: 149، ومختصر المزني: 263، وحلية العلماء 8: 59 – 600، والوجيز 2: 175، والميزان الكبرى 2: 162، واللباب 3: 94، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 225، وشرح فتح القدير 4: 225، والجامع لاحكام القرآن 6: 163، والشرح الكبير 10: 250، واحكام القرآن لابن العربي 2: 607.
(2) المدونة الكبرى 6: 269، وبداية المجتهد 2: 439، والجامع لاحكام القرآن 6: 163، وأسهل المدارك 3: 183، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 607، وحلية العلماء 8: 60، والشرح الكبير 10: 250، والميزان الكبرى 2: 163، ورحمة الامة 2: 142.
(3) الجامع لاحكام القرآن 6: 163، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 607، وحلية العلماء 8: 60، والميزان الكبرى 2: 162 و 163، ورحمة الامة 2: 142.
(4) حكاه العلامة الحلي في المختلف كتاب حدود السرقة: 220 عن السيد المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة.
وانظر الكافي في الفقه لابي الصلاح: 411.
(5) انظرها في الكافي 7: 221 حديث 1 – 3 و 6، والفقيه 4: 45 حديث 12 – 16، والتهذيب 10: 99 حديث 384 – 386، والاستبصار 4: 238.
(6) مختصر المزني: 263، والمجموع 20: 83، والوجيز 2: 172، وحلية العلماء 8: 60، والمدونة الكبرى 6: 269، وأسهل المدارك 3: 182 و 183، والبحر الزخار 6: 180.