الخلاف-ج5-ص419
مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل.
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (1).
وهذا نص على احمد.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن حريسة الجبل؟ قال: ليس في الماشية قطع إلا أن يؤويها المراح، ولا في التمر قطع الا أن يؤويه الجرين (2) فاسقط النبي عليه السلام القطع في الماشية قبل المراح واثبت فيها بعد المراح وعند داود لا يختلف الحال فيه.
واختلف في تأويل الحريسة، منهم من قال: حريسة الجبل معناه سرقة الجبل، يقال: حرس إذا سرق، وسمي السارق حارسا.
ومنهم من قال محروسة الجبل، يقال: محروسة وحريسة، كما يقال: مقتولة وقتيلة (3).
مسألة 6: كل موضع كان حرزا لشئ من الاشياء، فهو حرز لجميع الاشياء.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الاشياء، فحرز البقل وما أشبهه من دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها من المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليه أقفال وثيقة،
والفقيه 4: 44 حديث 146، والتهذيب 10: 108، حديث 422 و 423 وصفحة 110 حديث 429، والاستبصار 4: 243 حديث 918.
(1) سنن أبي داود 4: 138 حديث 4391 – 4393، وسنن ابن ماجة 2: 864 حديث 2591، وسنن الترمذي 4: 52 حديث 1448، وسنن النسائي 8: 88 – 89، ونصب الراية 3: 364.
(2) رواه الدارقطني في سننه 4: 236 حديث 114، والنسائي 8: 86 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3: 146، والبيهقي في سننه 4: 153 و 8: 278 بتفاوت في اللفظ.
(3) النهاية لابن الاثير 1: 367.
(4) المبسوط 9: 162، واللباب 3: 98، وبدائع الصنائع 7: 73 – 74، وحلية العلماء 8: 54، والبحر الزخار 6: 179.