پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص418

دليلنا: قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ” (1) ولم يفرق.

وروت عايشة أن النبي عليه السلام قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (2) وانما أراد قيمته بلا خلاف.

مسألة 5: لاقطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى الشرطين: السرقة، والحرز.

فان سرق من غير حرز فلا قطع، ولو انتهب من حرز فلا قطع عليه.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (3).

وقال داود لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع (4) فاسقط اعتبار النصاب والحرز.

وقال أحمد إذا سرق فعليه القطع، وكذلك المنتهب، والمختلس، والخائن فيوديعة أو عارية، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا الاصل براءة الذمة، وما اعتبرناه


(1) المائدة: 38.

(2) الموطأ 2: 832 حديث 24، وصحيح مسلم 3: 1312، وصحيح البخاري 8: 199 وسنن ابن ماجة 2: 862 حديث 1585، وسنن أبي داود 4: 136 حديث 4383 و 4384، وسنن النسائي 8: 79، وشرح معاني الآثار 3: 164 و 165، والسنن الكبرى 8: 254، والمحلى 11: 353 وفي بعضها اختلاف يسير في لفظ الحديث.

(3) الام 6: 147، ومختصر المزني: 263، وكفاية الاخيار 2: 117، والسراج الوهاج: 527، ومغني المحتاج 4: 164، وحلية العلماء 8: 53، والمحلى 11: 322، والمغني لابن قدامة 10: 246، والشرح الكبير 10: 253، والمدونة الكبرى 6: 273، وبداية المجتهد 2: 439 و 440، وأسهل المدارك 3: 178، والمجموع 20: 99، وبدائع الصنائع 7: 73، وشرح فتح القدير 4: 232 و 233، وتبيين الحقائق 3: 222.

(4) المحلى 11: 322، والمغني لابن قدامة 10: 246، والشرح الكبير 10: 253، والمجموع 20: 99، وحلية العلماء 8: 53، وبداية المجتهد 2: 439، والجامع لاحكام القرآن 6: 162.

(5) المغني لابن قدامة 10: 236، والشرح الكبير 10: 236، والبحر الزخار 6: 179.

(6) تفسير العياشي 1: 319 حديث 108، والكافي 7: 228 حديث 6 وصفحة 231 حديث 5،