پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص416

نصابا فيه القطع، وفيه إجماع الصحابة.

روي: أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما، بدينار فقطع عثمان يده، وقال مالك وهي الا ترجة التي يأكلها الناس (1).

وعن ابن عمر أنه قال: لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين (2)، ولا مخالف لهما.

فان عارضونا بقوله عليه السلام: لا قطع في ثمر ولا كثر (3).

والكثر: الجمار (4).

قلنا: يحمل ذلك على أنه إذا لم يكن في حرز بدليل ما تقدم.

مسألة 4: كل جنس يتمول في العادة فيه القطع، سواء كان أصله الاباحة أو غير الاباحة، فما لم يكن على الاباحة كالثياب والاثاث والحبوب، وما أصله الاباحة من ذلك الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، وكذلك الخشب كله، الحطب وغيره، الساج وغيره الباب واحد،

3: 363، وتلخيص الحبير 4: 64 حديث 1772.

(1) الموطأ 2: 832 حديث 23، والمدونة الكبرى 6: 277 و 278، والسنن الكبرى 8: 260 و 262،ونصب الراية 3: 355، والام 6: 130 و 147، ومختصر المزني: 263، وتلخيص الحبير 4: 70، وبداية المجتهد 2: 438 وأسهل المدارك 3: 177 وقد ذكر الخبر باختصار في بعض المصادر المذكورة فلاحظ.

(2) مجمع الزوائد 6: 274 بتفاوت يسير باللفظ.

(3) الموطأ 2: 839 حديث 32، وسنن أبي داود 4: 136 حديث 4388، وسنن الترمذي 4: 52 حديث 1449، ومسند أحمد بن حنبل 4: 140 و 142، والمصنف لعبد الزاق 10: 223 حديث 18916 و 18917، وشرح معاني الآثار 3: 172، ونصب الراية 3: 361 و 362، والسنن الكبرى 8: 262 و 263 و 266، وسنن النسائي 8: 78، والكافي 7: 231 حديث 7، والفقيه 4: 44 حديث 149، والتهذيب 10: 110 حديث 430.

(4) الكثر: بفتحتين، جمار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة.

النهاية 4: 152 (مادة كثر).