الخلاف-ج5-ص413
عمر (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق منغيرها قوم بها.
فخالفنا في فصلين، في أصل النصاب، وفيما يقوم به (2).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمان (4)، عن عائشة: ان النبي عليه السلام قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (5).
ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (6) والظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل.
(1) المجموع 20: 82، والبحر الزخر 6: 176.
(2) المبسوط 9: 138، وعمدة القاري 23: 278، واللباب 3: 92، وشرح معاني الآثار 3: 167، وبدائع الصنائع 7: 77، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 220، وتبيين الحقائق 3: 211، وشرح فتح القدير 4: 220، وبداية المجتهد 2: 438، وحلية العلماء 8: 50، والمجموع 20: 81، والام 7: 151، والجامع لاحكام القرآن 6: 161، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 604، ونيل الاوطار 7: 298.
(3) الكافي 7: 221 حديث 1 – 3 و 6: والفقيه 4: 45 حديث 12 و 16، والتهذيب 10: 99 حديث 384 – 388، والاستبصار 4: 238 حديث 51 وغيره من احاديث الباب.
(4) عمرة بنت عبد الرحمان سمعت عائشة، وروى عنها الزهري ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد وابنها محمد ابن عبد الرحمان.
رجال صحيح البخاري 2: 856.
(5) السنن الكبرى 8: 254، وصحيح البخاري 8: 199، وصحيح مسلم 3: 1312 حديث 1، والموطأ 2: 832 حديث 24، وسنن الترمذي 4: 50 حديث 1445، وسنن النسائي 8: 79، وسنن أبي داود 4: 136 حديث 4383، وسنن ابن ماجة 2: 862 حديث 2585، وشرح معاني الآثار 3: 165، والمحلى 11: 353، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.
(6) المائدة: 38.