الخلاف-ج5-ص412
الزبير (1).
وقال عثمان البتي: القطع في درهم واحد فصاعدا (2).
وقال زياد بن أبي زياد (3): القطع في درهمين فصاعدا (4).
وقال مالك النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم، أيهما سرق قطع من غير تقويم، وان سرق غيرهما قوم بالدراهم، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع (5).
فخالفنا في فصلين، جعل أصلين، وقوم بالدراهم.
وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: القطع في أربعة دراهم فصاعدا (6).
وقال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعدا.
وهو إحدى الروايتين عن
(1) عمدة القاري 23: 278، وحلية العلماء 8: 50، والمجموع 20: 82، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 104.
(2) عمدة القاري 23: 278، وحلية العلماء 8: 50، والجامع لاحكام القرآن 6: 161، والبحر الزخار 6: 176.
(3) زياد بن أبي زياد الجصاص، أبو محمد الواسطي، بصري الاصل، روى عن أنس والحسن وابن سيرين وغيرهم، وعنه هشيم وداود بن بكر بن أبي الفرات، ومحمد بن خالد الوهبي وغيرهم.
تهذيب التهذيب 3: 368.
(4) عمدة القاري 23: 278، والجامع لاحكام القرآن 6: 161، وحلية العلماء 8: 50، والبحر الزخار 6: 176، والمجموع 20: 82، ونيل الاوطار 7: 299.
(5) الموطأ 2: 833، وأسهل المدارك 3: 177، وفتح الرحيم 3: 51، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 604، والجامع لاحكام القرآن 6: 160، وبداية المجتهد 2: 437 و 438، والمدونة الكبرى 6: 265 و 266، والخرشي 8: 95، وحلية العلماء 8: 49 و 50، ونصب الراية 2: 355، والمبسوط 9: 137، وعمدة القاري 23: 278، وشرح فتح القدير 4: 220، وتبيين الحقائق 3: 212، والبحر الزخار 6: 176.
(6) السنن الكبرى 8: 262، وعمدة القاري 23: 278، والجامع لاحكام القرآن 6: 161، والمجموع 20: 82، والبحر الزخار 6: 176.