الخلاف-ج5-ص411
كتاب السرقة مسألة 1: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهما أو غيره من المتاع.
وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وعائشة (1) وفي الفقهاءالاوزاعي، وأحمد، واسحاق، وهو مذهب الشافعي (2).
وقال داود وأهل الظاهر: يقطع بقليل الشئ وكثيره، وليس لاقله حد.
وبه قال الخوارج (3).
وقال الحسن البصري القطع في نصف دينار فصاعدا.
وبه قال ابن
(1) الموطأ 2: 832 حديث 24، وسنن ابن ماجة 2: 862 حديث 2585، وسنن الدارمي 2: 172، وسنن الدارقطني 3: 189 حديث 315 و 316، وسنن النسائي 8: 77 و 78 و 79، وسنن الترمذي 4: 50 ذيل الحديث 1446، وشرح معاني الآثار 3: 163 و 164، والسنن الكبرى 8: 254 و 261، وتلخيص الحبير 4: 64 حديث 1770.
(2) الام 6: 147، ومختصر المزني: 263، والمجموع 20: 79 و 80، ومغني المحتاج 4: 158، والسراج الوهاج: 525، وحلية العلماء 8: 49، وكفاية الاخيار 2: 116، والوجيز 2: 171، والمغني لابن قدامة 10: 235 و 239، والشرح الكبير 10: 247، والمبسوط 9: 137، وتبيين الحقائق 3: 213، وشرح فتح القدير 4: 220، وعمدة القاري 23: 278 و 279، وبداية المجتهد 2: 438، والجامع لاحكام القرآن 6: 160 و 161، ونيل الاوطار 7: 298.
(3) المحلى 11: 350، ونيل الاوطار 7: 299، والمبسوط 9: 136، والمغني لابن قدامة 10: 237، وبدائع الصنائع 7: 77، وشرح فتح القدير 4: 220، وحلية العلماء 8: 51، والمجموع 20: 82، و الجامع لاحكام القرآن 6: 161، والبحر الزخار 6: 176.