پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص407

احدها: مثل ما قلناه.

والثاني: يرثه العصبات من الرجال فقط.

والثالث: وهو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال، من ذوي الانساب والاسباب، يعني الزوجة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقد مضت في اللعان.

مسألة 52: إذا قذف رجلا، ثم اختلفا، فقال المقذوف أنا حر فعليك الحد، وقال القاذف أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف.

وقال الشافعي: في كتبه مثل ما قلناه في القاذف (3)، وقال في الجناياتالقول قول المجني عليه (4).

واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين: أحدهما: القول قول القاذف.

والثاني: القول قول المجني عليه، وهو المقذوف، ومنهم من قال القول قول القاذف في القذف، والقول قول المجني عليه في الجناية (5).

دليلنا: إن الاصل براءة الذمة للقاذف، ولا تشغل، ولا يوجب عليها شئ إلا بدليل.

مسألة 53: من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية، ويعزر بحساب الرق.

وقال الشافعي: عليه التعزيز لا غير (6).

(1) حلية العلماء 8: 41، والسراج الوهاج: 443، والمجموع 20: 63، ومغني المحتاج 3: 373.

(2) الكافي 7: 255 حديث 1، والتهذيب 10: 83 حديث 327، والاستبصار 4: 235 حديث 883.

(3) (4) (5) حلية العلماء 7: 604، والجموع 19: 169.

(6) المجموع 20: 52.