الخلاف-ج5-ص407
احدها: مثل ما قلناه.
والثاني: يرثه العصبات من الرجال فقط.
والثالث: وهو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال، من ذوي الانساب والاسباب، يعني الزوجة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقد مضت في اللعان.
مسألة 52: إذا قذف رجلا، ثم اختلفا، فقال المقذوف أنا حر فعليك الحد، وقال القاذف أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف.
وقال الشافعي: في كتبه مثل ما قلناه في القاذف (3)، وقال في الجناياتالقول قول المجني عليه (4).
واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين: أحدهما: القول قول القاذف.
والثاني: القول قول المجني عليه، وهو المقذوف، ومنهم من قال القول قول القاذف في القذف، والقول قول المجني عليه في الجناية (5).
دليلنا: إن الاصل براءة الذمة للقاذف، ولا تشغل، ولا يوجب عليها شئ إلا بدليل.
مسألة 53: من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية، ويعزر بحساب الرق.
وقال الشافعي: عليه التعزيز لا غير (6).
(1) حلية العلماء 8: 41، والسراج الوهاج: 443، والمجموع 20: 63، ومغني المحتاج 3: 373.
(2) الكافي 7: 255 حديث 1، والتهذيب 10: 83 حديث 327، والاستبصار 4: 235 حديث 883.
(3) (4) (5) حلية العلماء 7: 604، والجموع 19: 169.
(6) المجموع 20: 52.